All legislation

قرار Decision No. 329 30/08/1997

السماح باستيراد الفستق الحلبي

Type
قرار · Decision
Number
329
Date
30/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3168-3169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 329 تاريخ 30/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم هذه الوزارة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10 اب 1995

(الروزنامة الزراعية)

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد الفستق الحلبي ابتداء من 1/9/1997 وحتى اشعارا اخر.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 30 آب 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري