جميع التشريعات

قرار رقم 320 26/08/1997

وضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة الشبانية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
320
التاريخ
26/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/09/1997, ص. 3168
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 320 تاريخ 26/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من

ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة الشبانية - قضاء

بعبدا - محافظة جبل لبنان المؤرخة في 09/05/1997

بشان وضع الحماية الاجبارية على املاك القرية

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 80/7 تاريخ 21/08/1997

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة الشبانية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا - خراج ثكنة الجيش اللبناني - حمانا - الخريبة شمالا - مجرى النهر الكبير - الخريبة - بمريم - الشميسة غربا - قبيع - قتالة - دير مار يوحنا جنوبا - طريق الشام - صوفر - قبيع

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية الشبانية - بعبدا بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/8/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري