ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من
ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة الشبانية - قضاء
بعبدا - محافظة جبل لبنان المؤرخة في 09/05/1997
بشان وضع الحماية الاجبارية على املاك القرية
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 80/7 تاريخ 21/08/1997
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة الشبانية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا - خراج ثكنة الجيش اللبناني - حمانا - الخريبة شمالا - مجرى النهر الكبير - الخريبة - بمريم - الشميسة غربا - قبيع - قتالة - دير مار يوحنا جنوبا - طريق الشام - صوفر - قبيع
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية الشبانية - بعبدا بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/8/1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري