المادة 3
ان رخصة الاشغال المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 61 / ل تاريخ 30 آب سنة 1940 هي الشهادة المشار اليها في المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7279 تاريخ 7 آب سنة 1961 ولا تعطى الا بناء على طلب المالك الخطي.
يجوز بناء على طلب المالك اعطاء رخصة اشغال مستقلة لكل طابق منجز برمته, على ان لا تعطى لطابق ما لم تكن قد اعطيت للطابق الادنى منه مباشرة, يبت رئيس البلدية بالطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.
تعتبر هذه الرخصة عائدة للبناء وتبقى صالحة بمعزل عن تبدل المالك او الشاغل.