النص الكامل

مرسوم رقم 7661 تاريخ 29/09/1961 نافذ

المادة 4

المادة 4

يسمح للادارات والمصالح والمؤسسات العامة وللشركات ذات الامتياز بتزويد ورش البناء التي تعمل بموجب رخصة بناء بالماء والكهرباء والهاتف بصورة موقتة لتأمين حاجاتها طيلة مدة اعمال البناء فقط وضمن الشروط التي تعينها المراجع الآنفة الذكر دون ان يكسبها هذا الاشتراك اي حق باستمراره اذا لم يبرز صاحب العلاقة الرخصة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم رقم 7661 تاريخ 29/09/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192144/article/4/