جميع التشريعات

علم وخبر رقم 127 27/08/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية للتعليم والارشاد الاجتماعية" مركزها: خان بزيزا - قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
127
التاريخ
27/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2003, ص. 4878
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 127 تاريخ 27/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المروسم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتعليم

والارشاد الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3636/2 تاريخ 08/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتعليم والإرشاد الاجتماعية". مركزها: خان بزيزا ـ معهد الكورة التقني ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات المهنية الفنية والتقنية والإرشادات والمنح اللازمة لمساعدة الطلاب المحتاجين على متابعة دراستهم المهنية. 2 ـ عقد الندوات والمحاضرات الضرورية من أجل توعية الطلاب حول أهمية التعليم المهني ودوره في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشال رزق جبور. حنان عبد المسيح عبد المسيح. فادي ناصر دندشلي. هدى انطون توما. شادية جرجس شحود. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال رزق جبور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/8/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر