ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المروسم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتعليم
والارشاد الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3636/2 تاريخ 08/04/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتعليم والإرشاد الاجتماعية". مركزها: خان بزيزا ـ معهد الكورة التقني ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات المهنية الفنية والتقنية والإرشادات والمنح اللازمة لمساعدة الطلاب المحتاجين على متابعة دراستهم المهنية. 2 ـ عقد الندوات والمحاضرات الضرورية من أجل توعية الطلاب حول أهمية التعليم المهني ودوره في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشال رزق جبور. حنان عبد المسيح عبد المسيح. فادي ناصر دندشلي. هدى انطون توما. شادية جرجس شحود. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال رزق جبور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27/8/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر