جميع التشريعات

قرار رقم 316 06/11/1984

تحديد شروط اعطاء ودفع المساهمة المالية الاضافية المقررة بالقانون رقم 24-83 للمدارس الخاصة المجانية عن السنتين الدراسيتين 1978 - 1979 و1979 -1980

النوع
قرار
الرقم
316
التاريخ
06/11/1984
الجريدة الرسمية
العدد 42, 06/12/1984, ص. 601
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 316 تاريخ 06/11/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المساهمة المالية الاضافية, المحددة في المادة الاولى من القانون رقم 24/83 تاريخ 26/8/1983 الى المدرسة الخاصة المجانية ضمن الاصول والشروط التالية: 1- ان تكون المدرسة استحقت مساهمة الدولة المالية الاساسية عن السنة المعنية في القانون الانف ذكره. 2- ان تتقدم المدرسة ببراءة الذمة المتوجبة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 3- تعتمد القرارات الصادرة عن وزير التربية الوطنية باعطاء المدرسة المساهمة المالية الاساسية عن السنتين الماليتين 1978- 1979 و1979- 1980, والمبنية على انهاءات اللجنة الخاصة او على قرارات قضائية, في تحديد عدد التلامذة المستحقين ولاحتساب المساهمة المالية الاضافية المتوجبة. ويصدر قرار الاعطاء عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وموافقة المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: تدفع المساهمة الاضافية الى صاحب اجازة المدرسة بعد اثباته ان التصريح وابراء الذمة الصادر عن افراد الهيئة التعليمية في المدرسة مقدم: - بعد 26/12/1979 (تاريخ صدور القانون رقم 21/79) بالنسبة لاشهر تموز واب وايلول 1979 - وبعد 20/2/1981 (تاريخ صدور القانون رقم 2/81) بالنسبة للاشهر نفسها من العام 1980 والا توجب ابراز هذا التصريح.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 6- تشرين الثاني 1984 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة سليم الحص