المادة 1
مادة 1: تعطى المساهمة المالية الاضافية, المحددة في المادة الاولى من القانون رقم 24/83 تاريخ 26/8/1983 الى المدرسة الخاصة المجانية ضمن الاصول والشروط التالية: 1- ان تكون المدرسة استحقت مساهمة الدولة المالية الاساسية عن السنة المعنية في القانون الانف ذكره. 2- ان تتقدم المدرسة ببراءة الذمة المتوجبة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 3- تعتمد القرارات الصادرة عن وزير التربية الوطنية باعطاء المدرسة المساهمة المالية الاساسية عن السنتين الماليتين 1978- 1979 و1979- 1980, والمبنية على انهاءات اللجنة الخاصة او على قرارات قضائية, في تحديد عدد التلامذة المستحقين ولاحتساب المساهمة المالية الاضافية المتوجبة. ويصدر قرار الاعطاء عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وموافقة المدير العام للتربية الوطنية.