جميع التشريعات

قرار رقم 181 04/09/2000

يتعلق بوضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية عبدين - قضاء بشري

النوع
قرار
الرقم
181
التاريخ
04/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 42, 14/09/2000, ص. 3623-3624
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 181 تاريخ 04/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من

ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة عبدين - قضاء

بشري المؤرخة في 15/10/1999 بشأن وضع الحماية

الاجبارية على املاك القرية

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1015/7 تاريخ 04/08/2000

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجباربة على كافة املاك بلدة عبدين ­ قضاء بشري المحددة كما يلي: شمالا: خراج طورزا. جنوبا: خراج برحليون. شرقا: خراج بلا. غربا: خراج مغر الاحول.

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة عبدين ­ قضاء بشري, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 04/09/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية