المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجباربة على كافة املاك بلدة عبدين قضاء بشري المحددة كما يلي: شمالا: خراج طورزا. جنوبا: خراج برحليون. شرقا: خراج بلا. غربا: خراج مغر الاحول.
قرار Decision No. 181 04/09/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من
ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة عبدين - قضاء
بشري المؤرخة في 15/10/1999 بشأن وضع الحماية
الاجبارية على املاك القرية
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 1015/7 تاريخ 04/08/2000
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجباربة على كافة املاك بلدة عبدين قضاء بشري المحددة كما يلي: شمالا: خراج طورزا. جنوبا: خراج برحليون. شرقا: خراج بلا. غربا: خراج مغر الاحول.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة عبدين قضاء بشري, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 04/09/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية