جميع التشريعات

قرار رقم 7658 08/09/2000

تعديل المادة التاسعة من القرار رقم 7523 تاريخ 17/02/2000 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية

النوع
قرار
الرقم
7658
التاريخ
08/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 42, 14/09/2000, ص. 3632
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7658 تاريخ 08/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

174 منه,

وبناء على القرار رقم 7523 تاريخ 17/02/2000

المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات

الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او

الزراعية

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من القرار رقم 7523 تاريخ 17 شباط 2000 ويستبدل بالنص التالي: "تطبق احكام هذا القرار على: ­ القروض الممنوحة من المصارف استنادا الى الاتفاقات الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير والمتعلقة بالقطاعات الانتاجية والسياحية وذلك بالرغم من عدم توفر شروط الاقراض المنصوص عليها في هذا القرار ولا سيما مدة القرض . ­ عمليات الايجار التمويلي المنعقدة خلال الفترة الواقعة بين تاريخ 10 نيسان 1997 وتاريخ القرار الحاضر والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القرار, باستثناء عدم استحقاق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين من تاريخ منحها".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 ايلول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه