All legislation

قرار Decision No. 7658 08/09/2000

تعديل المادة التاسعة من القرار رقم 7523 تاريخ 17/02/2000 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
7658
Date
08/09/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3632
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001
Amended by
قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7658 تاريخ 08/09/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

174 منه,

وبناء على القرار رقم 7523 تاريخ 17/02/2000

المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات

الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او

الزراعية

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من القرار رقم 7523 تاريخ 17 شباط 2000 ويستبدل بالنص التالي: "تطبق احكام هذا القرار على: ­ القروض الممنوحة من المصارف استنادا الى الاتفاقات الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير والمتعلقة بالقطاعات الانتاجية والسياحية وذلك بالرغم من عدم توفر شروط الاقراض المنصوص عليها في هذا القرار ولا سيما مدة القرض . ­ عمليات الايجار التمويلي المنعقدة خلال الفترة الواقعة بين تاريخ 10 نيسان 1997 وتاريخ القرار الحاضر والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القرار, باستثناء عدم استحقاق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين من تاريخ منحها".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 ايلول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه