المادة 13
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد بيع تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة الرابعة من القانون 211/2000 ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 نافذ
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد بيع تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة الرابعة من القانون 211/2000 ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
المادة 13 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192187/article/13/