المادة 14
على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.
قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 نافذ
على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.
المادة 14 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192187/article/14/