جميع التشريعات

مرسوم رقم 3804 06/09/2000

اعفاء اجهزة طبية عائدة لمؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبية "مستشفى دار الصحة" من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
3804
التاريخ
06/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 42, 14/09/2000, ص. 3575-3576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3804 تاريخ 06/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2273 تاريخ 06/09/1979

(منح جمعية مؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبية

في بيروت صفة المنفعة العامة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الصحة العامة ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة مستوردات مؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبية "مستشفى دار الصحة" وهي اجهزة طبية- قسم العناية الفائقة القلبية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم