المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة مستوردات مؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبية "مستشفى دار الصحة" وهي اجهزة طبية- قسم العناية الفائقة القلبية
مرسوم Decree No. 3804 06/09/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2273 تاريخ 06/09/1979
(منح جمعية مؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبية
في بيروت صفة المنفعة العامة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الصحة العامة ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة مستوردات مؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبية "مستشفى دار الصحة" وهي اجهزة طبية- قسم العناية الفائقة القلبية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم