جميع التشريعات

مرسوم رقم 4182 06/10/1987

تحديد تعويض الاختصاص للقضاة

النوع
مرسوم
الرقم
4182
التاريخ
06/10/1987
الجريدة الرسمية
العدد 42, 15/10/1987, ص. 849
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4182 تاريخ 06/10/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الاختصاص المنصوص عنه في المادة 81 من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983) بنسبة مئة بالمئة من اساس الراتب .

المادة 2

مادة 2: يستفيد من التعويض المذكور القضاة العدليون الاصليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة.

المادة 4

مادة 4: على وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لانفاذ احكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تتولى وزارة العدل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم