المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الاختصاص المنصوص عنه في المادة 81 من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983) بنسبة مئة بالمئة من اساس الراتب .
مرسوم Decree No. 4182 06/10/1987
مادة 1: يحدد تعويض الاختصاص المنصوص عنه في المادة 81 من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983) بنسبة مئة بالمئة من اساس الراتب .
مادة 2: يستفيد من التعويض المذكور القضاة العدليون الاصليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة.
مادة 4: على وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لانفاذ احكام هذا المرسوم.
مادة 5: تتولى وزارة العدل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم