All legislation

مرسوم Decree No. 4182 06/10/1987

تحديد تعويض الاختصاص للقضاة

Type
مرسوم · Decree
Number
4182
Date
06/10/1987
Official Gazette
Issue 42, 15/10/1987, p. 849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4182 تاريخ 06/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الاختصاص المنصوص عنه في المادة 81 من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983) بنسبة مئة بالمئة من اساس الراتب .

المادة 2

مادة 2: يستفيد من التعويض المذكور القضاة العدليون الاصليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة.

المادة 4

مادة 4: على وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لانفاذ احكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تتولى وزارة العدل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم