جميع التشريعات

قرار رقم 138 07/10/1980

منع مرور الخيل غير العربية عبر الأراضي اللبنانية (بطريق الترانزيت )

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
07/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/1980, ص. 1127
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 07/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الخيول غير العربية بطريق الترانزيت عبر الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يسمح بصورة استثنائية انتقال الخيول العربية من طائرة الى طائرة فقط وضمن الحرم الجمركي للمستورد منها بطريق الترانزيت عبر الاراضي اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يبقى استيراد الجياد الى لبنان خاضعا لاحكام القرار رقم 108/1 تاريخ 13/4/1971

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/10/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف