المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الخيول غير العربية بطريق الترانزيت عبر الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 138 07/10/1980
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الخيول غير العربية بطريق الترانزيت عبر الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يسمح بصورة استثنائية انتقال الخيول العربية من طائرة الى طائرة فقط وضمن الحرم الجمركي للمستورد منها بطريق الترانزيت عبر الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يبقى استيراد الجياد الى لبنان خاضعا لاحكام القرار رقم 108/1 تاريخ 13/4/1971
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/10/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف