المادة 3
مادة 3: تلغى المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 338/1/ج تاريخ 31/12/1985 ويستعاض عنها بالنص التالي: - "يحتفظ بالبطاقات الملغاة والرابحة مدة ستة اشهر بعد انتهاء الاصدار او الغائه ويجري التلف بعد هذه المدة بواسطة الحرق تحت اشراف لجنة المراقبة وتضع هذه اللجنة محضرا مفصلا بذلك موقعا منها ومن الملتزم. - يحدد مدير اليانصيب الوطني تاريخ ومكان التلف بقرار منه بناء على اقتراح لجنة الراقبة".