جميع التشريعات

قرار رقم 321 09/10/1986

تعديل نظام يانصيب "تيكوتاك"

النوع
قرار
الرقم
321
التاريخ
09/10/1986
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/1986, ص. 491
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 321 تاريخ 09/10/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف البند الآتي الى الفقرة "أ" من مادة 3: - "اصول اللعبة وقاعدة الربح بشكل واضح ومفهوم وفق ما هو مفصل في المادة 5 من هذا القرار".

المادة 2

مادة 2: يلغى البندان الاول والرابع من الفقرة "ب " من المادة الثالثة ويعدل البند الثاني من الفقرة ذاتها بحيث تصبح كما يلي: - "عدد البطاقات " بدلا من "عدد البطاقات وقيمتها الاجمالية".

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 338/1/ج تاريخ 31/12/1985 ويستعاض عنها بالنص التالي: - "يحتفظ بالبطاقات الملغاة والرابحة مدة ستة اشهر بعد انتهاء الاصدار او الغائه ويجري التلف بعد هذه المدة بواسطة الحرق تحت اشراف لجنة المراقبة وتضع هذه اللجنة محضرا مفصلا بذلك موقعا منها ومن الملتزم. - يحدد مدير اليانصيب الوطني تاريخ ومكان التلف بقرار منه بناء على اقتراح لجنة الراقبة".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون