ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية نادر للخدمة الاجتماعية المتخصصة" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2465/2
تاريخ 3/3/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية نادر للخدمة الاجتماعية المتخصصة». مركزها: البربارة ـ ملك إلياس نادر ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لإيواء الأطفال المشردين من الشوارع. 2 ـ تأمين الحماية والحياة الكريمة لهم. 3 ـ تحصينهم بتحصيل علمي أو مهني كل حسب قدرته. 4 ـ تأمين العمل لهم لكي تأتي ثمرة عملنا ناجحة عن طريق المؤسسات المختصة. المؤسسون السادة: الأب كميل عفيف قطريب سميا الفراد مليس لويس حنا قبرصي أنور رباح الأيوبي رامز حنا نادر الان عفيف قطريب عبدالله رياض متى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامز حنا نادر.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر