جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1961 27/12/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 102/أد تاريخ 8/9/1998 للجمعية المسماة: «جمعية نادر للخدمة الاجتماعية المتخصصة» مركزها: البربارة ـ قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1961
التاريخ
27/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 195-197
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1961 تاريخ 27/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 8/9/1998،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية نادر للخدمة الاجتماعية المتخصصة» والمتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14624 تاريخ 31/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية نادر للخدمة الاجتماعية المتخصصة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 8/9/1998 مركزها: البربارة ـ قضاء جبيل. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لإيواء الأطفال المشردين من الشوارع. 2 ـ تأمين الحماية والحياة الكريمة لهم. 3 ـ تحصينهم بتحصيل علمي أو مهني كل حسب قدرته. 4 ـ تأمين العمل لكي تأتي ثمرة عملنا ناجحة عن طريق المؤسسات المختصة. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة للقيام بجميع الأعمال واستعمال الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية من أجل تعزيز الثقافة ونشر التربية والتعليم عن طريق فتح أو إنشاء أو إدارة أو المشاركة في إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والجامعية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني والمعاهد المهنية والتقنية والأكاديمية ودور الأيتام ودار العجزة ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها وإنشاء مركز لنشر الثقافة البيئية ولحماية الطبيعة والتشجير. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لإيواء الأطفال المشردين من الشوارع. 2 ـ تأمين الحماية والحياة الكريمة لهم. 3 ـ تحصينهم بتحصيل علمي أو مهني كل حسب قدرته. 4 ـ تأمين العمل لهم لكي تأتي ثمرة عملنا ناجحة عن طريق المؤسسات المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود