المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة نبيله محمد حريري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 13010 07/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم تاريخ
27/3/1998 المتضمن رغبة السيدة نبيله محمد حريري في
التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية
السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة نبيله محمد حريري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر