All legislation

مرسوم Decree No. 13010 07/09/1998

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
13010
Date
07/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 3982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13010 تاريخ 07/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم تاريخ

27/3/1998 المتضمن رغبة السيدة نبيله محمد حريري في

التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية

السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نبيله محمد حريري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر