النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 نافذ

المادة 1

المادة 1

يقصد بالتعاريف الواردة في هذا النظام ما يلي:

1- المستودعات العمومية: المستودعات المسقوفة او المكشوفة او الساحات الكائنة في المنطقة الحرة المخصصة

لخزن البضائع وايداعها والتي تديرها وتستثمرها مباشرة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

2- المستودعات الخاصة: المستودعات المسقوفة او المكشوفة التي يرخص باشغالها في المنطقة الحرة لشاغل واحد.

3- الادارة: ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

4- الجمارك: ادارة الجمارك اللبنانية.

5- ممثل صاحب البضاعة: الربان او الوكيل البحري او شركة النقل او الناقل او مخلص البضائع المرخص او اي شخص اخر كان يحمل توكيلا قانونيا صادرا عن صاحب البضاعة.

6- المستفيد: الشخص الحقيقي او المعنوي الذي يخزن البضائع او يودعها في المستودعات العمومية في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت.

7- الشاغل: الشخص الحقيقي او المعنوي الذي يشغل نظاميا

مستودعا خاصا في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت ويمارس تجارة او صناعة او خدمات.

المادة 1 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192265/article/1/