المادة 1
يقصد بالتعاريف الواردة في هذا النظام ما يلي:
1- المستودعات العمومية: المستودعات المسقوفة او المكشوفة او الساحات الكائنة في المنطقة الحرة المخصصة
لخزن البضائع وايداعها والتي تديرها وتستثمرها مباشرة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.
2- المستودعات الخاصة: المستودعات المسقوفة او المكشوفة التي يرخص باشغالها في المنطقة الحرة لشاغل واحد.
3- الادارة: ادارة واستثمار مرفأ بيروت.
4- الجمارك: ادارة الجمارك اللبنانية.
5- ممثل صاحب البضاعة: الربان او الوكيل البحري او شركة النقل او الناقل او مخلص البضائع المرخص او اي شخص اخر كان يحمل توكيلا قانونيا صادرا عن صاحب البضاعة.
6- المستفيد: الشخص الحقيقي او المعنوي الذي يخزن البضائع او يودعها في المستودعات العمومية في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت.
7- الشاغل: الشخص الحقيقي او المعنوي الذي يشغل نظاميا
مستودعا خاصا في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت ويمارس تجارة او صناعة او خدمات.