المادة 34
يتعرض العقد للفسخ في الحالات التالية:
1- اذا خالف الشاغل شروط الاشغال المحددة في نظام المنطقة الحرة.
2- اذا تخلف الشاغل عن الاشغال المرخص به مدة ستة اشهر من دون ان يكون ذلك ناتجا عن قوة قاهرة.
3- اذا لم ينجز الشاغل البناء المرخص به خلال المدة الملحوظة في الترخيص .
4- اذا تأخر الشاغل عن التقيد بموجباته على الرغم من انذاره.
5- اذا ترك الشاغل محل اقامته من دون ان يشعر الادارة خطيا بعنوانه الجديد في لبنان او من دون اعلامها باسم ممثله القانوني المعترف بصفته لدى الكاتب العدل.
6- اذا ابدل الشاغل وجهة استعمال المستودع الخاص المرخص له باشغاله من دون موافقة خطية ومسبقة من الادارة.
7- اذا تخلف الشاغل او تأخر عن دفع رسوم وبدلات الاشغال في المهلة المحددة.