The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 In force

المادة 34

المادة 34

يتعرض العقد للفسخ في الحالات التالية:

1- اذا خالف الشاغل شروط الاشغال المحددة في نظام المنطقة الحرة.

2- اذا تخلف الشاغل عن الاشغال المرخص به مدة ستة اشهر من دون ان يكون ذلك ناتجا عن قوة قاهرة.

3- اذا لم ينجز الشاغل البناء المرخص به خلال المدة الملحوظة في الترخيص .

4- اذا تأخر الشاغل عن التقيد بموجباته على الرغم من انذاره.

5- اذا ترك الشاغل محل اقامته من دون ان يشعر الادارة خطيا بعنوانه الجديد في لبنان او من دون اعلامها باسم ممثله القانوني المعترف بصفته لدى الكاتب العدل.

6- اذا ابدل الشاغل وجهة استعمال المستودع الخاص المرخص له باشغاله من دون موافقة خطية ومسبقة من الادارة.

7- اذا تخلف الشاغل او تأخر عن دفع رسوم وبدلات الاشغال في المهلة المحددة.

المادة 34 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192265/article/34/