النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 نافذ

المادة 36

المادة 36

اذا تأخر الشاغل عن تسديد بدلات الاشغال في الاوقات المحددة في العقد المشار اليه في المادة السابقة, او تأخر بعد انقضاء مدة ثمانية ايام عن تبلغه الانذار الموجه اليه من الادارة, يلزم الشاغل بان يدفع الى الادارة فوائد عن قيمة بدلات الاشغال على اساس الفائدة الفضلى المعتمدة من قبل جمعية المصارف عن كل شهر او جزء منه, بالاضافة الى حق الادارة في فسخ العقد واخلاء الاماكن المشغولة.

المادة 36 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192265/article/36/