المادة 36
اذا تأخر الشاغل عن تسديد بدلات الاشغال في الاوقات المحددة في العقد المشار اليه في المادة السابقة, او تأخر بعد انقضاء مدة ثمانية ايام عن تبلغه الانذار الموجه اليه من الادارة, يلزم الشاغل بان يدفع الى الادارة فوائد عن قيمة بدلات الاشغال على اساس الفائدة الفضلى المعتمدة من قبل جمعية المصارف عن كل شهر او جزء منه, بالاضافة الى حق الادارة في فسخ العقد واخلاء الاماكن المشغولة.