النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 نافذ

المادة 45

المادة 45

مع مراعاة احكام المادة 221 من قانون الجمارك والمادة الرابعة من هذا النظام, يمارس الرقابة داخل المنطقة الحرة مستخدمو الادارة المولجين بذلك ويساندهم عناصر الاجهزة المختصة المتواجدة داخل حرم المرفأ عند الضرورة وبناء على طلب الادارة, وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

ينشأ عند مدخل المنطقة الحرة مكتب جمركي موحد خاص بالمنطقة الحرة يكون صالحا ومخولا لقبول جميع المعاملات لكافة انواع البضائع المارة عبر المنطقة الحرة بما فيها معاملات البيع بالمفرق المحددة حصرا في المادة 225 من قانون الجمارك.

ان موظفي الجمارك مخولون بتفتيش كل من يدخل او يخرج عبر المنفاذ البرية للمنطقة الحرة ويشمل هذا التفتيش الاشخاص ووسائل النقل والاليات على انواعها ويحق لاجراء الادارة وبموجب تكليف نظامي لكل حالة على حدة, اجراء التفتيش عينه في اي وقت كان داخل المنطقة الحرة.

المادة 45 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192265/article/45/