النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 نافذ

المادة 44

المادة 44

1- تستوفى الرسوم المرفئية المترتبة على البضائع الداخلة الى المستودعات الخاصة عند اخراجها من المستودعات العمومية او ادخالها راسا من الارصفة, او من وسائل النقل, على اساس تعريفة الترانزيت في المنطقة الحرة.

2- في حال اخراج البضائع من المستودعات الخاصة الى الاستهلاك المحلي سواء بالجملة, ام بالمفرق وفقا لاحكام المادة 225 من قانون الجمارك, يستوفى عن هذه البضائع الرسوم المحددة قانونا.

3- يستحق الرسم كاملا عن العتالة التي بوشر بها من قبل الادارة بعد اخراجها من المستودعات الخاصة ثم توقفت بناء على طلب الشاغل او ممثله او نتيجة خطئه, وتستحق من جديد رسوم الخزن والعتالة والنقل وسواها, من دون خفض او اعفاء اذا ما اعيد ادخال البضاعة الى المستودعات العمومية, ايا كان السبب.

المادة 44 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192265/article/44/