المادة 8
مادة 8: يمكن بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الغاء الترخيص في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 1/6/1959 وبدون اي تعويض .
مرسوم رقم 12992 تاريخ 04/09/1998 نافذ
مادة 8: يمكن بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الغاء الترخيص في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 1/6/1959 وبدون اي تعويض .
المادة 8 من مرسوم رقم 12992 تاريخ 04/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192278/article/8/