The whole text

مرسوم رقم 12992 تاريخ 04/09/1998 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يمكن بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الغاء الترخيص في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 1/6/1959 وبدون اي تعويض .

المادة 8 من مرسوم رقم 12992 تاريخ 04/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192278/article/8/