ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما
المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"طبيعة بلا حدود" عاليه والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4186/2 تاريخ 15/11/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «طبيعة بلا حدود». مركزها: عاليه ـ مقابل السراي ـ ملك عقل. غايتها: 1 ـ المحافظة على موارد البيئة في لبنان. 2 ـ تشجير المناطق الصالحة لهذا الغرض. 3 ـ نشر الوعي الصحي والبيئي. 4 ـ التخفيف من الضرر الناتج عن أعمال الإنسان على البيئة. المؤسسون السيدات والسادة: منى فندي مسعود إيمان بديع أبو الحسن جارير بيرو الزغبي ندى أمين الريس جوان سيف مكرزل محمود فارس الأحمدية عاطف يوسف الأحمدية عائدة فايز النجار شوقي فواز حسن إيمان علي عواض وفيق عباس شيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي فواز حسن.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر