All legislation

علم وخبر Notice of association No. 99 05/09/1998

تاسيس جمعية باسم: "طبيعة بلا حدود" مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
99
Date
05/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4032-4033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 99 تاريخ 05/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما

المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"طبيعة بلا حدود" عاليه والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4186/2 تاريخ 15/11/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «طبيعة بلا حدود». مركزها: عاليه ـ مقابل السراي ـ ملك عقل. غايتها: 1 ـ المحافظة على موارد البيئة في لبنان. 2 ـ تشجير المناطق الصالحة لهذا الغرض. 3 ـ نشر الوعي الصحي والبيئي. 4 ـ التخفيف من الضرر الناتج عن أعمال الإنسان على البيئة. المؤسسون السيدات والسادة: منى فندي مسعود إيمان بديع أبو الحسن جارير بيرو الزغبي ندى أمين الريس جوان سيف مكرزل محمود فارس الأحمدية عاطف يوسف الأحمدية عائدة فايز النجار شوقي فواز حسن إيمان علي عواض وفيق عباس شيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي فواز حسن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر