جميع التشريعات

قرار رقم 1 27/09/1945

يتعلق بجمع كميات الحبوب المفروضة على المحافظات

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
27/09/1945
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1945, ص. 765
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 27/09/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الصلاحيات التي يمارسها

وبناء على الاتفاقية الدولية الموقعة بتاريخ 3 تموز 1945

بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وبين القائد الاعلى

في الشرق الاوسط

وبناء على قانون حصر الحبوب الصالحة للخبز

يقرر:

المواد

المادة 1

مادة 1: يترتب على المحافظين في الجمهوريتين السورية واللبنانية بالاشتراك مع مديري الميرة الاقليميين مسؤولية جمع كميات الحبوب المفروضة في محافظاتهم من قبل لجان المحافظات .

المادة 2

مادة 2: ان المزارعين ومنتجي الحبوب الصالحة للخبز في سورية ولبنان مسؤولون عن تقديم كميات الحبوب المفروضة من قبل لجان المحافظات الى دائرة الميرة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه.

دمشق في 27 ايلول سنة 1945 الاعضاء الرئيس ت س . رينى ج.م هارفي, ناظم عكاري حسن جبارة