All legislation

قرار Decision No. 1 27/09/1945

يتعلق بجمع كميات الحبوب المفروضة على المحافظات

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
27/09/1945
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1945, p. 765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 27/09/1945
Source
Lebanese University

بناء على الصلاحيات التي يمارسها

وبناء على الاتفاقية الدولية الموقعة بتاريخ 3 تموز 1945

بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وبين القائد الاعلى

في الشرق الاوسط

وبناء على قانون حصر الحبوب الصالحة للخبز

يقرر:

المواد

المادة 1

مادة 1: يترتب على المحافظين في الجمهوريتين السورية واللبنانية بالاشتراك مع مديري الميرة الاقليميين مسؤولية جمع كميات الحبوب المفروضة في محافظاتهم من قبل لجان المحافظات .

المادة 2

مادة 2: ان المزارعين ومنتجي الحبوب الصالحة للخبز في سورية ولبنان مسؤولون عن تقديم كميات الحبوب المفروضة من قبل لجان المحافظات الى دائرة الميرة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه.

دمشق في 27 ايلول سنة 1945 الاعضاء الرئيس ت س . رينى ج.م هارفي, ناظم عكاري حسن جبارة