النص الكامل

مرسوم رقم 6187 تاريخ 15/10/1951 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يناط بالقاضي الملحق بقسم القضايا توقيع الاستحضارات واللوائح المقدمة لمحاكم الدرجة الاولى ويقوم موظفون ينتدبهم رئيس قسم القضايا بتمثيل الدولة لدى هذه المحاكم. اما الاستحضارات واللوائح المقدمة للمحاكم الاستئنافية او لمحكمة التمييز فيوفعها امام محام ينتدبه وزيرر العدلية لهذه الغاية ويقوم هذا المحامي بتمثيل الدولة لدى المحاكم المذكورة.

المادة 2 من مرسوم رقم 6187 تاريخ 15/10/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192316/article/2/