المادة 3
مادة 3: يلحق الموظفون بقسم القضايا وتوزع الاعمال بينهم بقرار من وزير العدلية.
مرسوم رقم 6187 تاريخ 15/10/1951 نافذ
مادة 3: يلحق الموظفون بقسم القضايا وتوزع الاعمال بينهم بقرار من وزير العدلية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6187 تاريخ 15/10/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192316/article/3/