المادة 100
مادة 100: ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف يحق له في حالة اعادته الى الوظيفة ان يطلب ادخال هذه الخدمات في حساب تعويضه الجديد شرط ان يتقدم بطلبه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وان يعيد التعويض الذي قبضه الى الخزينة. - واذا لم يقدم الموظف الطلب في المهلة المذكورة اعطي عند صرفه ثانية تعويض صرف جديد تعتمد في حسابه خدماته الاخيرة دون سواها. - واذا كان الموظف لم يقبض تعويض الصرف عن خدماته السابقة وكان مستحقا له في حينه ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة.