جميع التشريعات

قرار رقم 136 02/06/1962

نظام موظفي بلدية طرابلس

النوع
قرار
الرقم
136
التاريخ
02/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1962, ص. 1692-1739
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 854 تاريخ 23/05/1967 (Arts. 3, 6, 7, 8, 10, 11, 31, 32, 33, 40, 41, 42, … and the text)
قرار رقم 1244 تاريخ 14/12/1964 (Art. 121)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
141
الاستشهاد كـ
قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962 (نظام موظفي بلدية طرابلس)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الموظفون والاجراء: 1- النوع الاول: الموظفون الخاضعون لنظام محسومات الصرف من الخدمة والذين ولوا عملا دائما في وظيفة ملحوظة في احد الملاكات التي يحددها النظام. 2- النوع الثاني - المستخدمون والعمال غير الخاضعين لنظام محسومات الصرف من الخدمة.

المادة 2

مادة 2: الوضع القانوني: يخضع الموظفون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة. وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة, دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة.

المادة 3

مادة 3: الوظائف : 1- تقسم الوظائف من النوع الاول الى فئات , والفئات الى رتب , والرتب الى درجات . 2- لكل دائرة ملاك يحدد فيه عدد وظائفها الدائمة من كل فئة, ويمكن ان يتألف هذا الملاك من سلك واحد او اكثر.

المادة 4

مادة 4: شروط التوظيف العامة: 1- يشترط في كل طالب وظيفة عامة: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات ومقيما في طرابلس منذ خمس سنوات على الاقل ويفضل عند تعادل الشهادات ونتائج المبارات المرشح المسجل في طرابلس . - يستثنى من شرط الاقامة المهندسون والمساحون والرسامون. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره. ج- الا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة. اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اخرى, او وظيفة فنية من اية فئة كانت , فيجب الا يقل الفرق بين سنه وسن تعويض الصرف المحددة لهذه الوظيفة عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي في الدولة. د- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية لدى بلدية طرابلس تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. ه- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان, والشيك بدون مؤونة, والاختلاس والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او استعمالها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. و- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة, وان يجتاز مباراة التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي تفرض فيها الانظمة اجتياز المباراة. 2- تحدد في نظام كل دائرة الشروط الاضافية الخاصة التي يجب ان تتوفر في طالبي وظائفها الفنية او بعض وظائفها الادارية.

المادة 5

مادة 5: شرط السن: 1- تحسب سن الموظفون وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة, او في اولى كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز النظام تعيينهم بدون مباراة. 3- تذكر سن الموظف الجديد في القرار القاضي يتعيينه, وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية - واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ الاعتبار اي تصحيح يطرأ على سن الموظفين بعد اول اذار من عام 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه سواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها.

المادة 6

مادة 6: شروط التعيين في الفئة الرابعة: تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية شروط التعيين في الفئة الرابعة على ان تراعي فيها احكام المادة الرابعة من هذا النظام باستثناء شرط الشهادة, وان يتم التعيين بناء على امتحان تنظمه ادارة الموظفون في مجلس الخدمة المدنية.

المادة 7

مادة 7: شروط الاشتراك في مباريات التعيين في الفئتين الثالثة والثانية: 1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الثالثة او الثانية ان ينجح في المباراة المؤهلة لها. 2- تجري مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الثالثة, وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الثانية ان يكونوا حائزين شهادة القسم الاول من البكالوريا اللبنانية على الاقل او شهادة معادلة لها. - اما المختزلون والمستكتبون وموزعو المخابرات الهاتفية فيكتفي بالشهادة التكميلية (بريفه) عند اجراء المباراة لهم. وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الاولى ان يكونوا حائزين شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او شهادة معادلة لها او القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية اذا كان قد مضى عليهم خمس سنوات على الاقل في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة وان يكونوا من موظفي الرتبة الثانية من الفئة الثالثة ومضى عليهم في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل مهما كانت الشهادات التي يحملونها. 3- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثانية ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة معادلة لها رسميا. 4- يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادات للوظائف الفنية بشهادات خاصة تحدد في نظام كل دائرة. 5- يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها. أيا كانت الشهادة التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترطت الانظمة لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة سواء أكان طالبو هذه الوظائف الفنية من الموظفين ام غير الموظفين.

المادة 8

مادة 8: اصول تنظيم المباريات للفئتين الثالثة والثانية: 1- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات وموادها بالاتفاق مع رئيس البلدية, ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15 % من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة - عشر سنوات فما فوق, على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة. الفقرة 2 - تنظم المباريات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية, باستثناء مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة العامة, والمباريات والامتحانات الانتقائية التي تهدف الى ايفاء الموظفين الذين هم في الخدمة والاشخاص المزمع اعدادهم للوظيفة العامة, الى الخارج للتخصص والتي هي من اختصاص ادارة الاعداد والتدريب وحدها. - تحدد كل من الادارتين المذكورتين, حسب اختصاصها, مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج, وتعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية. الفقرة 3 - لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم مباريات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع الدوائر او في بعضها, كما له ان ينظم مباراة خاصة بكل دائرة ولا سيما للوظائف الفنية. الفقرة 4 - يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجان الفاحصة على ان يكون بعضهم من الموظفين والبعض الآخر من هيئات التعليم العالي او اهل الاختصاص . الفقرة 5 - يضع مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب اختصاص كل منهما, لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. الفقرة 6 - تستعين الادراة ذات الصلاحية عند الاقتضاء في اجراء المباريات او الامتحانات بموظفي البلدية. الفقرة 7 - تعلن نتائج المباراة أو الامتحان, فور حصولها على باب مجلس الخدمة المدنية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها. الفقرة 8 - لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب الاختصاص . على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 9

مادة 9: شروط التعيين في الفئتين الثالثة والثانية: 1- يعين موظفو الفئتين الثالثة والثانية بقرار يصدر عن رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- تتولى كل دائرة تدريب المتمرنين التابعين لها وفقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. 3- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. 4- يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب .

المادة 10

مادة 10: شروط التمرين في الفئتين الثالثة والثانية: 1- يبقى المعينون في كل من الفئتين الثالثة والثانية متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ويعفى من التمرين الموظفن المشار اليهم في الفقرة /5/ من المادة /7/ من هذا النظام والموظفون خريجو فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة. 2- تتولى كل دائرة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. 3- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق تعيينهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 4- يصرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي, ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. 5- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. 6- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 11

مادة 11: شروط التعيين في الفئة الاولى: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثانية الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. 2- يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الاولى او المراكز الادارية في الفئة نفسها التي تتطلب من شاغليها معارف ومؤهلات خاصة عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثانية ولمرشحين من غير الموظفين ويشترط في المرشحين جميعا سواء أكانوا من الموظفين ام من غير الموظفين ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها رسميا وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الدائرة المختصة. 3- تطبق احكام المادة /8/ من هذا النظام على تنظيم المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. 4- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ وموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين.

المادة 12

مادة 12: مفعول التعيين ونتائجه: 1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفاقا للاصول التي تحددها القوانين والانظمة النافذة. 2- يجرى التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة الا في الحالات التي ينص فيها النظام على غير ذلك. 3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 4- تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 5- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي وقسم الصرفيات تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو ورد امر خطي بذلك. وعلى قسم الصرفيات ان يبلغ الامر الى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص التعيين. 6- اذا كان التعيين مخالفا الاصول القانونية فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 13

مادة 13: واجبات الموظفين العامة: يتوجب على الموظف بوجه عام: 1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة واضحة. وفي هذه الحالة على الموظف ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم تنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا. وله ان يرسل نسخا عن المراسلات الى ادارة التفتيش المركزي. 3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه. 4- ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 14

مادة 14: الاعمال المحظرة: يحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة ما, او يلقي او ينشر بدون اذن خطي من رئيس البلدية مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون. 2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب . 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها. 5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف . 6- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له الادارة خطيا بذلك.

المادة 15

مادة 15: احكام عامة: 1- لكل درجة راتب يحدد بالنظام. 2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

المادة 16

مادة 16: شروط استحقاق الراتب : 1- يستحق راتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. 2- يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية. 3- يستحق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار القاضي بترفيعه. 4- يستحق الراتب الجديد للموظف الذي يحكم عليه بتنزيل الرتبة او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم.

المادة 17

مادة 17: الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب : 1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل, او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار, ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى, او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل. 2- يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه. ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .

المادة 18

مادة 18: الحالات التي يقطع فيها الراتب : 1- يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك أو في الاستيداع, وعن الموظف الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التأديب , او المصروف من الخدمة, او المستقبل, او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار, او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2- يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 3- يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية, اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر اي قرار يقضي باخراجه من الخدمة.

المادة 19

مادة 19: حالات خاصة: 1- لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد. 2- اذا اختفى الموظف او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في نظام الصرف من الخدمة لمدة سنة على الاكثر. وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية, ويعتبر الموظف الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة, وتصفى حقوق ورثته موقتا وفاقا لاحكام الانظمة المرعية. 3- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلم والتسليم, على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد. وتحدد قيمة هذا التعويض بقرار من رئيس البلدية وتصرف من بند الرواتب .

المادة 20

مادة 20: التعويض العائلي: - يعطى الموظف تعويضا عائليا عن زوجه واولاده تحدد قيمته وشروطه بقرار من رئيس البلدية وفاقا لجميع الشروط والقواعد المذكورة في المرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية على ان يستفيد اولاده الاناث من هذا التعويض حتى زواجهن والذكور حتى بلوغهم سن الرشد او عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حالات متابعة الدراسة.

المادة 21

مادة 21: التعويض الخاص : تعطى فئات الموظفين من النوع الاول المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1- للمهندسين الحائزين شهادة الهندسة | 40 % لمن بلغت الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة | خدماته في الملاك من وزير الاشغال العامة | الدائم ثماني سنوات | او اقل. | 50 % لمن زادت | خدماته في الملاك | الدائم على ثماني | سنوات . 2- للاطباء والاطباء البيطريين | 30 % لمن بلغت | خدماته في الملاك | الدائم ثماني سنوات | او اقل. | 40 % لمن زادت | خدماته في الملاك | الدائم على ثماني | سنوات . - لا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .

المادة 22

مادة 22: التعويض عن الاعمال الاضافية: 1- يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها. 2- ويمكن منحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفهم رئيس البلدية خطيا بعمل اضافي شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم. تبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة. 3- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من رئيس البلدية ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة وفاقا للتعليمات التي تضعها الدولة لموظفيها. 4- يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر والا يزيد التعويض عن نصف الراتب وان يقرر بقرار يصدر عن رئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختصة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة من الموازنة وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 23

مادة 23: تعويض الانتقال واجور النقل: 1- يتقاضى الموظفون المنتقلون الى خارج النطاق البلدي بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة. 2- يستحق هذا التعويض ايضا لرجال سرية الاطفاء وفرقة الاسعاف في ظروف استثنائية خاصة اذا ما احتجزت لاستخدامها بصورة متواصلة بناء لامر خاص من رئيس البلدية. 3- تؤمن البلدية وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة او تسدد لهم اجور النقل التي دفعوها بمناسبة مهمة كلفوا بها رسميا وذلك وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة وليس على البلدية ان تعوض عن الاضرار التي تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها. 4- يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.

المادة 24

مادة 24: تعويضات مختلفة: 1- يمكن اعطاء الموظف تعويض مسؤولية صندوق او غير ذلك من التعويضات التي تنص عليها الانظمة والقوانين المرعية الاجراء. 2- تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بقرار يصدر عن رئيس البلدية بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 25

مادة 25: المكافآت النقدية: يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من رئيس البلدية ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة, على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.

المادة 26

مادة 26: الحد الاقصى للتعويضات : 1- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف من موازنة البلدية او من موازنات الدولة والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة خلال سنة مالية واحدة على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها. 2- لا يدخل في حساب هذا المجموع عائدات الجباة والملاحقين وتعويضات الانتقال ونفقات النقل المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و3 من المادة 23 والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام.

المادة 27

مادة 27: الخسائر المادية: 1- يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه. 3- على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط. 4- يمنح التعويض بقرار يصدر عن رئيس البلدية بناء على رأي لجنة يعينها من مندوب عن الدائرة التابع لها الموظف المتضرر ومندوب عن دائرة المالية ومندوب عن ادارة التفتيش المركزي وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها, ويكون قرارها خاضعا لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 28

مادة 28: المساعدات المرضية: 1- تتحمل البلدية نفقات معالجة الموظف اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته. 2- يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة احد افراد عائلته من اب او ام او اولاد او زوج او من اخوة واخوات يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من رئيس البلدية ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة. 3- تحدد بقرار من رئيس البلدية وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة القواعد التي يجب اعتمادها في اعطاء المساعدات المرضية. 4- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات .

المادة 29

مادة 29: مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف : 1- اذا توفي الموظف بحادث اصابه بسبب الوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على الا تنقص عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف ليرة لبنانية. 2- اذا توفي الموظف لسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن خمسة اشهر على الا تنقص عن الفين ولا تزيد على اربعة الاف ليرة لبنانية. 3- توزع المساعدات في كلتا الحالتين انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام واولاد وزوج ومن اخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة. 4- تعطى هذه المساعدات بقرار من رئيس البلدية. 5- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .

المادة 30

مادة 30: مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته 1- يعطى مساعدة الموظف بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة احد والديه او اولاده- او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية- تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على- الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة تعطى اكبرهم سنا. 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .

المادة 31

مادة 31: التدرج: 1- يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه. 2- لرئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختصة او رئيس ادارة التفتيش المركزي ان يؤخر موعد هذا التدرج لمدة ستة اشهر كاذا ثبت ان الموظف اخل بواجباته ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3- يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 4- يثابر رئيس الدائرة الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات رؤساء المصالح في بلدية بيروت , شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من السلسلة المذكورة, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 5- لا يدخل في حساب مدة هذا التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.

المادة 32

مادة 32: الترفيع: 1- هو انتقال الموظف من رتبه الى رتبه اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- ينظم رئيس البلدية جدول ترفيع ويرسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه اسماء الموظفين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة او من الفئة الثانية الى الفئة الاولى, ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني وله ان يستطلع رأي ادارة التفتيش المركزي قبل اتخاذ قراره. فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من رئيس البلدية.

المادة 33

مادة 33: الاجازات الادارية: 1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف .

المادة 34

مادة 34: الاجازات العائلية: يحق للموظف بالاضافة الى اجازته السنوية ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر, وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

المادة 35

مادة 35: الاجازات بدون راتب : يجوز منح الموظف لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط الا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 36

مادة 36: اجازات الامومة: تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى اجازة الامومة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.

المادة 37

مادة 37: الاجازات الصحية: 1- يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب , واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للبلدية ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف . واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من دائرة الصحة انتداب طبيب لمعاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه. 2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية والرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على ان لا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة. 3- تتألف اللجنة الطبية المشار اليها في الفقرة السابقة من ثلاثة اطباء يعينون بقرار من رئيس البلدية ويكون رئيس دائرة الصحة احد هؤلاء وتعين في القرار نفسه هيئة احتياطية من ثلاثة اطباء آخرين وللموظف اذا شاء ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره. واذا تعذر انتقاله فان اللجنة تنتقل الى محل وجوده على نفقة الادارة. 4- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره. فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنتين اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنتين او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة وفاقا للقوانين والانظمة النافذة. 5- يحق للموظف المقيم خارج النطاق البلدي وكذلك الموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته او الغائب عنه غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او يطلب تمديد اجازة صحية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و(4) من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية تصدقها الدوائر الصحية المحلية للمقيم في لبنان خارج النطاق البلدي او يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية للمقيم خارج لبنان.

المادة 38

مادة 38: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات : تمنح الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية والاجازات بدون راتب بقرار من- رئيس البلدية.

المادة 39

مادة 39: النقل من سلك الى سلك: 1- يجوز نقل الموظف من سلك الى آخر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه ومنها شرط المباراة. 2- يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين. 3- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة. 4- يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.

المادة 40

مادة 40: النقل من دائرة الى دائرة ضمن السلك الواحد: 1- يجوز نقل الموظف من دائرة الى دائرة اخرى ضمن السلك الواحد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2- تطبق في النقل من دائرة الى دائرة ضمن السلك الواحد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة السابقة. ولا يجوز ان يؤدي النقل الى زيادة في الراتب .

المادة 41

مادة 41: النقل ضمن السلك الواحد والدائرة الواحدة: 1- ينقل بقرار من رئيس البلدية موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد والدائرة الواحدة بعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.

المادة 42

مادة 42: شروط تعيين الوكيل: 1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها. 4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك آخر من بين موظفي الدائرة نفسها. 5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 6- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على السنة. 7- يخضع تطبيق احكام هذه المادة لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 43

مادة 43: حقوق الوكيل وواجباته: 1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته. 2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت مخصصة له تعويضات دائمة في وظيفته الاصليةفيتقاضى التعويض الاعلى. 3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. 4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة. ويستحق التعويض حكما حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين. 5- يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

المادة 44

مادة 44: تعريف الانتداب : الموظف المنتدب هو من اعفي موقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترفيع وتعويض الصرف من الخدمة في ادارته الاصلية.

المادة 45

مادة 45: الحالات التي يجوز فيها الانتداب : 1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد. وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار من رئيس البلدية وفاقا للاصول المتبعة في الدولة. 2- يمكن انتداب موظف من دائرة الى دائرة بعد موافقة الدائرتين المختصتين. ويقرر الانتداب رئيس البلدية على الا تزيد مدته على سنة واحدة وان لا يعطى الموظف المنتدب اي تعويض خاص . - ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في كلتا الحالتي المبينتين في البندين المذكوريين اعلاه.

المادة 46

مادة 46: وضع الموظف المنتدب : 1- ان يخضع الموظف المنتدب من الوجهة المسلكية للادارة التي انتدب اليها. 2- تبقى وظيفة المنتدب شاغرة في ملاك دائرته الاصلية ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب .

المادة 47

مادة 47: تحظير الحالات الاخرى: فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية اية حالة اخرى للموظفين العاملين كالوضع تحت تصرف وزير او محافظ او ادارة ما باستثناء الحالات الاخرى التي ينص عليها هذا النظام.

المادة 48

مادة 48: شروط الوضع خارج الملاك: 1- يجوز وضع الموظف موقتا خارج الملاك لاجل الحاقه بالدولة او باحدى الادارات او المصالح او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الدولية. 2- ينقطع الموظف الموضوع موقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه, ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في تعويض الصرف من الخدمة. 3- يوضع الموظف موقتا خارج الملاك بناء على موافقته الخطية بقرار من السلطة التي لها حق التعيين تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك. ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التدبير في اي وقت ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. 4- يتقاضى الموظف راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها. 5- يداوم الموظف على دفع محسومات صندوق الصرف على اساس راتبه الاصلي. 6- اذا تجاوزت مدة وضع الموظف خارج الملاك سنة كاملة اعتبرت وظيفته الاصلية شاغرت وحق للادارة ان تعين فيها خلفا على ان تبلغه رغبتها في ذلك وتخبره بين الرجوع الى وظيفته الاصلية او بقائه خارج الملاك.

المادة 49

مادة 49: عودة الموظف بعد انتهاء المدة: يعاد الموظف الموضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة. فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة.

المادة 50

مادة 50: شروط الاستيداع: 1- يعتبر الموظف في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج وحساب الصرف من الخدمة طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك. 2- يوضع الموظف في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. 3- يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين. 4- يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. 5- على البلدية ان تثبت من ان الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع. ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.

المادة 51

مادة 51: نهاية الاستيداع: تطبق على الموظف عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 49 من هذا النظام. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.

المادة 52

مادة 52: المسؤولية المسلكية: يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا النظام, ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الموظف عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

المادة 53

مادة 53: العقوبات التأديبية: العقوبات التأديبية درجتان: الدرجة الاولى:

1- التأنيب . 2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 3- تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر. الدرجة الثانية:

1- تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر. 2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. 3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها. 4- انزال الرتبة. 5- الصرف من الخدمة. 6- العزل.

المادة 54

مادة 54: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1- تفرض جميع العقوبات التأديبية التي هي من الدرجة الاولى بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين. 2- يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق له ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى فيما اذا تبين له ان الموظف لا يستحق عقوبة اشد.

طُبقت في 1 حكم

المادة 55

مادة 55: تأليف مجلس التأديب : في بدء كل سنة تعين هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب رئيس البلدية وانهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية وذلك على الوجه التالي: - رئيس محكمة استئناف تنتدبه وزارة العدل رئيس - موظف من الفئات الثلاث الاولى في الدولة تنتدبه وزارة الداخلية - موظفان اثنان من الفئة الاولى في البلدية اعضاء - موظف من فئة الموظف المحال الى مجلس التأديب ويلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من رئيس البلدية. يقوم بوظيفة مفوض الادارة البلدية رئيس دائرة التفتيش .

المادة 56

مادة 56: كيفية الاحالة على مجلس التأديب : 1- يحال الموظف على مجلس التأديب بقرار من السلطة التي لها حق التعيين, ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. 2- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت مجلس التأديب في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة. 3- يحق لرئيس البلدية ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على مجلس التأديب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما, فان لم يحالوا على مجلس التأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 57

مادة 57: اصول المحاكمة في مجالس التأديب : 1- يدرس مفوض البلدية ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات التي يعتبرها لازمة ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس مجلس التأديب خلال شهر من تسلمه الملف . 2- يدعو الرئيس مجلس التأديب الى الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تسلمه الملف . 3- اجتماعات مجلس التأديب سرية ولا تعتبر صحيحة الا اذا حضرها جميع الاعضاء على ان يستعاض عن العضو المتغيب بعضو من الهيئة الاحتياطية او العكس بالعكس . 4- يحق للموظف ان يطلع على كامل الاوراق المتعلقة به وان يستنسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وان يستعين بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس . 5- على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات واذا تغيب يبلغ ثانية, فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا. 6- على المجلس ان يبت في القضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداع رئيسه مطالعة مفوض البلدية. 7- لا يمكن الرجوع عن قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مفوض البلدية قد احال الملف على رئيس المجلس . 8- لا يجوز ان تفرض اكثر من عقوبة واحدة على الموظف نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة الثانية صادرة عن مجلس التأديب وفي هذه الحالة تلغى العقوبة الاولى. 9- يتخذ المجلس قرارات معللة بأكثرية الاصوات . 10- لا تأثير للاستقالة على ملاحقة الموظف تأديبيا.

المادة 58

مادة 58: مفعول القرارات الصادرة عن مجلس التأديب : 1- تنفذ العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب فورا بدون قرار. 2- لا يجوز العفو عن العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب . 3- لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من دوائر البلدية الموظف المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل.

المادة 59

مادة 59: المسؤولية الجزائية: 1- يحال على القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة. 2- اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على موافقة البلدية. 3- لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر وعلى النيابة العامة ان تستحصل على موافقة البلدية قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة. 4- اذا حصل خلاف بين النيابة العامة والبلدية حول وصف الجرم اي ما ذا كان ناشئا عن الوظيفة او غير ناشيء عنها عرض الامر على مجلس الخدمة المدنية للبت فيه. 5- ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية. ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها. 6- اذا حكم على الموظف بعقوبة جنائية او بجنحة شائنة اخراج هذا الموظف حكما من الوظيفة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. - اذا كان الجرم المذكور في الفقرة اعلاه ناشئا عن الوظيفة يفقد الموظف كل حق بتعويض الصرف .

المادة 60

مادة 60: المسؤولية المدنية: اذا اتى الموظف عملا مضرا بالغير اثناء ممارسة الوظيفة او بسبب ممارسة اياها كانت البلدية مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف . وللبلدية في حالة الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا تراءى لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.

المادة 61

مادة 61: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية: 1- الاستقالة. 2- الصرف من الخدمة. 3- العزل.

المادة 62

مادة 62: الاستقالة بناء على طلب الموظف : 1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى رئيس البلدية. وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه. 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين. وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره. 4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف . بل تدفع له الحسومات المقتطعة من رواتبه لحساب صندوق الصرف من الخدمة. 5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن, وكذلك شرط المباراة وذلك فيما لو سبق له ان دخل الخدمة بنتيجة امتحان أو مباراة توازي في مستواها المباراة المطلوبة حاليا للتعيين في هذه الوظيفة ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين على ان يعيد الى الخزينة كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب الفقرة السابقة.

المادة 63

مادة 63: الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا: 1- يعتبر مستقيلا: أ- الموظف المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه أو بنقله. ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين. 3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة السابقة.

المادة 64

مادة 64: الصرف من الخدمة: 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض صرف . 2- يصرف الموظف من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن. 3- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة ولو بصورة موقتة اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن وكذلك شرط المباراة وذلك فيما لو سبق له ان دخل الخدمة نتيجة امتحان او مباراة توازي في مستواها المباراة المطلوبة حاليا للتعيين في هذه الوظيفة ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين. فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا- اذا اعاد تعويض الصرف الى الخزينة.

المادة 65

مادة 65: اسباب الصرف من الخدمة: يصرف الموظف من الخدمة في الاحوال التي ينص عليها هذا النظام او بقرار من مجلس التأديب او في كل من الاحوال التالية: - بلوغ السن القانونية. - الغاء الوظيفة. - عدم الكفاءة المسلكية.

المادة 66

مادة 66: انهاء الخدمة حكما بسبب بلوغ السن: 1- يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة والستين من عمره وكل موظف انقضى على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني سنة 1955 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ. 2- اما الذين يقومون باعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية فيصرفون حكما من الخدمة عند اكمالهم الستين من العمر. تحدد هذه الوظائف بقرار من رئيس البلدية وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة ويصرفون حكما من الخدمة اذا انقضى على تاريخ دخولهم الخدمة اربعون سنة للمعينين بعد 13 كانون الثاني سنة 1955 واثنتان واربعون سنة للمعينين قبل هذا التاريخ.

المادة 67

مادة 67: الانتهاء الاختياري للخدمة بسبب السن والاقدمية: 1- يمكن انهاء خدمة الموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت مدة خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة ثلاثين سنة كاملة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين لعدم كفاءته او عدم اهليته او لعجزه الصحي, على ان يوافق مجلس الخدمة المدنية على هذا التدبير. 2- للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة ثلاثين سنة كاملة ان يطلب صرفه من الخدمة. وعلى الادارة ان تقبل بهذا الطلب في مدة لا تتجاوز الشهرين والا اعتبر مقبولا حكما في نهاية هذه المدة. 3- تصفى تعويضات الصرف في كل من الحالات السابقة وفاقا لنظام الصرف من الخدمة.

المادة 68

مادة 68: الغاء الوظيفة: اذا الغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة نقل الموظف الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغرة اخرى في سلكه ورتبته وراتبه في الدائرة التي ينتسب اليها او في دائرة اخرى على ان تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة والسن. وان لم تكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة او كان لا يستوفي شروط التعيين فيها عرضت عليه وظيفة ادنى منها في سلكه فاذا قبل به احتفظ براتبه وبحق الاولية في التعيين في وظيفة من رتبته. وان لم يقبل بها او لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة صرف من الخدمة.

المادة 69

مادة 69: عدم الكفاءة المسلكية: 1- يتثبت مجلس الخدمة المدنية من كفاءة الموظفين المسلكية بقرار من هيئته او بناء على طلب رئيس البلدية او ادارة التفتيش المركزي, وذلك اما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية تنطمها ادارة الموظفين لموظفين من احدى الفئتين الثالثة او الرابعة يشغلون وظائف متشابهة او عن طريق تحقيق شخصي تقوم به لجنة مؤلفة من مندوب عن ادارة التفتيش المركزي ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية ومندوب عن بلدية طرابلس , مع موظف او مجموعة من الموظفين من اية فئة كانوا. يرأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة. 2- يصرف من الخدمة كل موظف اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا. 3- تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين بناء لانهاء مجلس الخدمة المدنية, واذا انقضى شهران على انهاء المجلس ولم يصدر قرار بالصرف , فيحق لمجلس الخدمة ان يقرر ذلك في هيئته, وتعتبر قراراته نهائية في هذا الموضوع. وتصفى حقوق الذين اتخذت هيئة المجلس بحقهم تدابير بالصرف من الخدمة وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 70

مادة 70: العزل: 1- يعزل الموظف بقرار من مجلس التأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين 13 و14 من هذا النظام. 2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يفقد حقه في استرجاع المحسومات العائدة لصندوق الصرف من الخدمة الا اذا قرر مجلس التأديب ذلك في قرار العزل. 3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او موقتة من وظائف البلدية.

المادة 71

مادة 71: تطبق احكام هذا الكتاب على الموظفين الخاضعين لنظام محسومات الصرف من الخدمة.

المادة 72

مادة 72: 1- تعتمد في حساب تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها محسومات صندوق الصرف من الخدمة وفاقا للنظام بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن النصف الآخر. 2- لا تسري احكام هذه المادة على الخدمات السابقة لتاريخ العمل بنظام الموظفين السابق المنشور بموجب القرار رقم 145 تاريخ 18/10/1956.

المادة 73

مادة 73: لا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي: 1- قبل اكمال الثامنة عشرة من العمر لمن دخل في الخدمة قبل 13 كانون الثاني سنة 1955. 2- قبل اكمال العشرين من العمر لمن دخل الخدمة بعد تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955. 3- بعد بلوغ السن القانونية.

المادة 74

مادة 74: تتكون محسومات صندوق الصرف من الخدمة من: 1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف . 2- خمسة بالمئة من الراتب حتى خمسمائة ليرة في الشهر وسبعة بالمئة عن الشطر الذي يفوق خمسمائة ليرة. 3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ علر الراتب .

المادة 75

مادة 75: ان الخدمات التي تعتمد في حساب تصفية تعويض الصرف هي: 1- الخدمات التي اديت في عهد الحكم العثماني حتى اول تشرين الاول سنة 1918. 2- الخدمات التي اديت في عهد ادارة اراضي العدو المحتلة اي المنطقة الغربية (قبلا المنطقة الشمالية). 3- الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي اداها سابقا للمفوضية العليا ولدوائر المصالح المشتركة موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني وكذلك الخدمات التي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926. 4- الخدمات التي اداها الموظفون الملكيون والعسكريون كضباط في الجيش العثماني او في الجيش الافرنسي في اثناء الحرب العالمية الاولى (1914- 1918) وتحسب لهم هذه المدة مضاعفة. 5- مدة نفي الموظفين الذين انزلهم الاتراك عن كراسي الوظائف ومدة اسر الموظفين الملكيين والعسكريين. 6- الخدمات التي قام بها الموظفون اللبنانيون القدماء في ادارات الديون العثمانية العامة وسكة الحديد الحجازية فيما بين تشرين الاول سنة 1918 وآب سنة 1924 شرط ان يكون ابتعادهم عن الاراضي اللبنانية سحابة هذه المدة ناشئا عن الخدمة. 7- الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين الاول 1918 في جيوش الشرق الخاصة والقناصة اللبنانية في اراضي سوريا ولبنان. 8- مدات الاستيداع براتب لمن احيلوا اليه بمقتضى القوانين السابقة. 9- الخدمات التي اداها موظفون لبنانيون في احدى الحكومات السورية قبل اول تشرين الاول سنة 1943 شرط ان يكونوا تقيدوا باحكام المادة 24 من قانون موازنة سنة 1949. 10- الخدمات المؤداة في دوائر الدولة بوظائف مماثلة لوظائف البلدية التي يرتب لها القانون معاش تقاعد شرط ان يكون اصحابها قد تقيدوا بمنطوق المادة 54 من قانون موازنة سنة 1951. - يشترط لتطبيق احكام الفقرات 3- 4- 5- 6- 7- 9-10 ان يدفع اصحاب تلك الخدمات الى الخزينة البلدية كامل محسومات صندوق الصرف من الخدمة المتوجبة عنها. ب - التصفية:

المادة 76

مادة 76: ينشأ الحق في تعويض الصرف . - للموظف منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته. - لافراد عائلته منذ اليوم التالي لوفاته.

المادة 77

مادة 77: يصفى تعويض الصرف على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة.

المادة 78

مادة 78: يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

المادة 79

مادة 79: يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها.

المادة 80

مادة 80: تصفى تعويضات الصرف من الخدمة لجنة تدعى لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة, تعين بقرار من رئيس البلدية وتتألف من ثلاثة اعضاء من الفئة الثانية على الاقل ومن مقرر, تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية الاصوات . - يخصص تعويض الصرف بقرار من رئيس البلدية استنادا الى مضبطة لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة.

المادة 81

مادة 81: كل موظف يصرف : 1- لعلة مقعدة نشأت بصورة اكيدت ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى ارتكابه خطأ جسيما. 2- لعجزه عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطراته بحياته لانقاذ حياة الغير او بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة. يعطى تعويض اعتلال يحسب كما يلي: اولا- بمعدل ثلث تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وبمعدل نصف هذا التعويض اذا كانت علته تحوجه اليها. ثانيا- بمعدل نصف تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وبمعدل ثلثي هذا التعويض اذا كانت علته تحوجه اليها.

المادة 82

مادة 82: كل موظف يصرف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة وتحوجه الى معونة الغير- الجسدية يعطى تعويض اعتلال يعادل ثلث تعويض الصرف من الخدمة اذا جاوزت خدمته الفعلية خمس سنوات .

المادة 83

مادة 83: اذا توفي موظف على اثر جراح او حادث او مرض اصابه في الظروف المعينة في المادة /81/ خصص لعائلته نصف تعويض الاعتلال الذي كان يحق له تناوله فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية.

المادة 84

مادة 84: اذا كانت العلة او الوفاة التي تعطي حقا في تعويض الاعتلال متأتية عن شخص ثالث فعلى الادارة الرجوع على الشخص الثالث بما قد تتحمله البلدية من جرائها.

المادة 85

مادة 85: يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون او الفالج الكلي او العمى التام او بما يشابههما من العلل التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.

المادة 86

مادة 86: لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بتعويض الاعتلال تجري الادارة بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . - يعرض رئيس البلدية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة طبية دائمة تعين بقرار منه بناء على اقتراح رئيسي دائرتي المالية والصحة وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من دائرة المالية والصحة وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من دائرة المالية ومهمتها تقرير ما اذا كانت العلة متأتية عن الوظيفة ام لا. - يحق لصاحب العلاقة ان يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره.

المادة 87

مادة 87: تنقل تعويضات الصرف وتعويضات الاعتلال الى عائلات الموظفين وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 88

مادة 88: اذا توفي الموظف اعطيت عائلته كامل التعويضات التي كان يستحقها فيما لو صفيت له.

المادة 89

مادة 89: ان افراد عائلة الموظف الذين لهم الحق في التعويضات هم: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات . 2- الزوج الفقير العاجز عن كسب العيش . 3- الاولاد الذكور الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والاعلاء الفقراء العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة /86/. 4- البنات الشرعيات العازبات والارامل وكذلك المطلقات والمهجورات منهن اللواتي لا يتناولن نفقة. 5- الاب والام الفقيرا الحال في حال توفر الشرطين التاليين: - اثبات الفقر بنتيجة تحقيق تجريه الادارة بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية. - ان لا يكون للابوين ولد آخر تترتب عليه نفقة لهما وله محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية.

المادة 90

مادة 90: اذا توفي الموظف عازبا وكانت الشروط المفروضة في الفقرة الخامسة من المادة السابقة لا تتوفر في والديه حق لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة استعادة محسومات صندوق الصرف من الخدمة المقتطعة من رواتب ولدهما. وفي حالة عدم وجود الابوين يعود هذا الحق حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.

المادة 91

مادة 91: يوزع تعويض الصرف او تعويض الاعتلال انصبة متساوية على مستحقيه وفي حالة تعدد الزوجات تعطى الزوجات الشرعيات جميعهن حصة واحدة.

المادة 92

مادة 92: اذا توفي الموظف عن زوجة او زوجات حوامل اعيد توزيع التعويضات عند الولادة انصبة متساوية على المستحقين.

المادة 93

مادة 93: اذا تبين عند تصفية الصرف ان احد افراد عائلة الموظف الذين يحق لهم الاستفادة منه كان مفقودا منذ اكثر من سنتين يوزع المبلغ على الموجودين من افراد العائلة. اما اذا كان هذا الفرد مفقودا من مدة تقل عن السنتين فيحتفظ بحصته لغاية السنتين حتى اذا عاد ضمن المدة المذكورة تدفع له والا فتوزع حصته على المستحقين اجزاء متساوية.

المادة 94

مادة 94: يفقد نهائيا الحق في الحصول على تعويض الصرف حتى ولو تمت تصفيته كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي: 1- انه اختلس اموال البلدية. 2- انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه التي ينبغي ان يقدم حسابا عنها. 3- انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته. 4- انه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس اموال البلدية .

المادة 95

مادة 95: ليس للعفو العام ان يعيد الحقوق المفقودة تطبيقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 96

مادة 96: تقدم طلبات تخصيص تعويضات الصرف من الخدمة الى رئيس البلدية مباشرة.

المادة 97

مادة 97: يقدم طلب تعويض الصرف في مهلة خمس سنوات من اليوم الذي انهيت فيه خدمة الموظف وتبدأ المهلة للذين انتقل اليهم حق الموظف من اليوم التالي لوفاته.

المادة 98

مادة 98: يرد طلب تعويض الصرف الذي لا يقدم ضمن المهلة.

المادة 99

مادة 99: ان الطلب الذي يقدمه احد افراد العائلة ضمن المهلة القانونية يحول دون سقوط حقوق الباقين.

المادة 100

مادة 100: ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف يحق له في حالة اعادته الى الوظيفة ان يطلب ادخال هذه الخدمات في حساب تعويضه الجديد شرط ان يتقدم بطلبه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وان يعيد التعويض الذي قبضه الى الخزينة. - واذا لم يقدم الموظف الطلب في المهلة المذكورة اعطي عند صرفه ثانية تعويض صرف جديد تعتمد في حسابه خدماته الاخيرة دون سواها. - واذا كان الموظف لم يقبض تعويض الصرف عن خدماته السابقة وكان مستحقا له في حينه ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة.

المادة 101

مادة 101: للموظف المستقيل الذي يعاد الى الوظيفة الحق في ان يضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وان يعيد الى الخزينة محسومات صندوق الصرف من الخدمة التي تناولها عن خدماته القديمة واذا كان لم يسترجع هذه المحسومات وكان يستحقها في حينه ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة. ولا يستفيد من احكام هذه المادة الموظف المعتبر مستقيلا.

المادة 102

مادة 102: عندما يترتب على الموظف وفاقا لاحكام هذا النظام ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن خدمات سابقة او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه عنها يؤدي هذا الدين بكامله خلال مدة اقصاها اثنا عشر شهرا.

المادة 103

مادة 103: لاجل تحديد القيمة المتأخرة من محسومات صندوق الصرف من الخدمة وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة التي يجب اعادتها الى الخزينة تحول المبالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بخدمات سابقة لشهر نيسان سنة 1920 الى عملة لبنانية بمعدل 344 غرشا لبنانيا لكل ليرة تركية او مصرية. - اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية (اوبير) والمختصة بالخدمات المتراوحة بين اول نيسان سنة 1920 و31 آذار سنة 1927 فتحول لى عملة لبنانية بمعدل /270/ غرشا لبنانيا لكل ليرة مئة غرش معينة (بالاوبير) واما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية الذهب فتحول بمعدل 492 غرشا لبنانيا لكل ليرة لبنانية ذهب .

المادة 104

مادة 104: لا يجوز التنازل عن تعويضات الصرف كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للبلدية او للحكومة او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم على ان لا يمارس الحجز الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. - ترجح نفقة الطعام على دين البلدية او الحكومة.

المادة 105

مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار تعويض الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.

المادة 106

مادة 106: يحق للادارت في اي وقت اعادة النظر في تخصيصات تعويضات الصرف من الخدمة وتعويض الاعتلال في حال ثبوت خطأ مادي او سهو في التخصيص .

المادة 107

مادة 107: الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة البلدية بأجر محدد على اساس اليوم او الساعة ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.

المادة 108

مادة 108: يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال: - المستخدم هو كل اجير يقوم بعمل مكتبي او بعمل غير يدوي ويشمل. - الكاتب / المراقب - معاون المراقب / الملاحق- الموزع/ الممرضة المساعدة - مناظر الاشغال. - العامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين ويشمل: السائق/ المعلم الاختصاصي/ الميكانيكي/ العامل الاختصاصي/ الخادم/ الحارس / العامل.

المادة 109

مادة 109: يعين رئيس البلدية الاجراء على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.

المادة 110

مادة 110: يشترط في التعيين ان يكون المرشح لبنانيا والمركز شاغرا والاعتمادات مرصدة في الموازنة باستثناء عمال التنظيفات الذين يمكن استخدامهم من غير اللبنانيين. - ويحدد عدد الاجراء وفقا لمقتضيات المصلحة في موازنة كل سنة.

المادة 111

مادة 111: تطبق على الاجراء احكام المادتين 5 و12 والفقرتين (د) و(هـ) من المادة 4 من الكتاب الاول من هذا النظام.

المادة 112

مادة 112: يخضع التعيين لوظيفة مستخدم لامتحان يضع رئيس البلدية برنامجه وشروطه ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويجرى هذا الامتحان بالاشتراك مع مندوب عن المجلس المذكور.

المادة 113

مادة 113: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين. - ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.

المادة 114

مادة 114: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة بمعدل ثماني ساعات في اليوم الا انه يجوز للادارة في الحالات الاضطرارية التي يعود لها تقديرها جعل ساعات العمل اثني عشرة في اليوم. - يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الاجير خمسين بالمئة زيادة عن اجر الساعات العادية. - وللادارة الحق بتشغيل الاجير في ايام الآحاد والاعياد الرسمية وله عندئذ الحق باستيفاء اجر يوم اضافي.

المادة 115

مادة 115: يحق للاجير الدائم الذي امضى /300/ يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها /15/ يوما. - ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.

المادة 116

مادة 116: يحق للاجير ان يتغيب بأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.

المادة 117

مادة 117: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بالاسباب الداعية للتغيب وعلى رئيس العامل ان يطلب الى رئيس دائرة الصحة معاينة العامل وعلى هذا التقرير الذي يحدد نوع المرض ومدة التغيب تبنى الاجازة.

المادة 118

مادة 118: يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجرة كاملة لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على الستين ولمدة شهر ونصف اذا زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق. - يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر خلال السنة الواحدة.

المادة 119

مادة 119: يعطي رئيس البلدية الاجازات للاجراء على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين. - وبموجب مذكرة ادارية للعمال.

المادة 120

مادة 120: تحدد الاجور في جداول ملحقة بهذا النظام.

المادة 121

مادة 121: يكتسب حكما درجة واحدة في فئته كل اجير قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه تعادل درجة على الاقل.

المادة 122

مادة 122: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية.

المادة 123

مادة 123: تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.

المادة 124

مادة 124: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير: - اللوم. - الغرامة ولا يجوز ان تتعدى حسم خمس الاجرة الاسبوعية. - تأجيل الزيادة القانونية المتوجبة ستة اشهر. - التوقيف الموقت عن العمل بدون اجر لمدة اسبوع على الاكثر. - التوقيف الموقت عن العمل بدون اجر لمدة اقصاها شهران. - العزل من الخدمة بدون تعويض . - يفرض عقوبتي اللوم والغرامة رئيس الدائرة ويفرض بقية العقوبات رئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الدائرة.

المادة 125

مادة 125: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- بلوغ السن. 3- الاستقالة. 4- العزل.

المادة 126

مادة 126: يسرح الاجير في اي وقت كان.

المادة 127

مادة 127: تنتهي خدمة الاجير حكما في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وتنقطع عنه اجوره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي امر اداري او مذكرة ادارية عن رئيس البلدية بانهاء الخدمة. - وتحدد السن القانونية كما يلي: - 64 سنة كاملة للمستخدم من الاجراء. - 60 سنة كاملة للعامل من الاجراء.

المادة 128

مادة 128: للاجير ان يقدم استقالته خطيا لرئيس البلدية ولا يجوز له الانقطاع عن الخدمة قبل قبولها.

المادة 129

مادة 129: الحالات التي يعتبر فيها الاجير مستقيلا: يعد مستقيلا: 1- الاجير المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تاريخ تبلغه امر او مذكرة تعيينه او نقله. 2- الاجير الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية او عذر مشروع مدة اسبوع بدون انقطاع. 3- الاجير الذي يضرب عن العمل.

المادة 130

مادة 130: العزل: يعزل الاجير في الحالات التالية: 1- اذا انتحل جنسية كاذبة. 2- اذا استخدم على سبيل التجربة ولم يرض رئيس الدائرة المختصة خلال ثلاثة اشهر من استخدامه. 3- اذا ثبت انه ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 4- اذا اقدم بالرغم من التنبهات الخطية التي توجه اليه على ارتكاب مخالفة هامة ثلاث مرات في السنة الواحدة. 5- اذا حكم عليه بالحبس سنة فاكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في محل العمل او اثناء القيام به, واذا حكم عليه لاجل الافعال المنصوص والمعاقب عليها في لمادة 344 من قانون العقوبات . 6- اذا اعتدى على احد رؤسائه او متولي العمل المسؤولين. 7- اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال البلدية او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه.

المادة 131

مادة 131: ينهي رئيس البلدية خدمة الاجير في الحالات المذكورة اعلاه على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.

المادة 132

مادة 132: تطبق على الاجراء الاحكام التالية: 1- لا يستحق للاجير المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة. 2- يستحق للاجير المسرح او الذي بلغ السن القانونية تعويض صرف من الخدمة يوازي اجرة شهر عن كل سنة خدمة فعلية في العمل وعلى اساس آخر اجر تقاضاه ولا تدخل التعويضات في حساب الاجر مهما كان نوعها. 3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الاجير قد استمر في الخدمة كل مرة مدة تزيد على السنة ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. 4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. 5- كل خدمة اداها الاجير قبل بلوغه الثامنة عشرة وكل خدمة يؤديها بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض . 6- اذا توفي الاجير قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: آ - كامل التعويض الذي كان يعود له للزوج والاولاد والاب والام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويضات الصرف من الخدمة. ب - اذا توفي الاجير عازبا وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف . - وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته. 7- يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بانقضاء هذه المدة. 8- يحدد التعويض بقرار من رئيس البلدية استنادا الى محضر لجنة تصفية تعويض الصرف من الخدمة.

المادة 133

مادة 133: تراعى في تعيين الموظفين احكام المادة /95/ من الدستور.

المادة 134

مادة 134: يحظر على الموظف خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ان يعمل في مؤسسة كانت تقدم بصورة معتادة مواد للبلدية او تقوم باشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها ويحظر عليه خلال المدة نفسها ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة او ان يمثلها او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة. - يعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام بغرامة لا تجاوز الف ليرة تضاعف بحالة التكرار.

المادة 135

مادة 135: يتعاقد رئيس البلدية مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها.

المادة 136

مادة 136: لا يجدد العقد ضمنيا.

المادة 137

مادة 137: لا يترتب للمتعاقدين اي تعويض عند انتهاء مدة العقد.

المادة 138

مادة 138: يحق للموظفين على اختلاف انواعهم والاجراء ان يطلبوا صرفهم من الخدمة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا النظام. - يقدم الطلب الى رئيس الدائرة المختصة فيحيله مذيلا برأيه الى رئيس البلدية للبت فيه. - اذا انقضت المدة ولم يبت رئيس البلدية بالطلب يعتبر ذلك مقبولا. - يستفيد الموظف في حال صرفه من الخدمة بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يوازي راتبه مع ملحقاته عن ثلاثة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 139

مادة 139: يحق لرئيس البلدية, خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا النظام, ان يجري تنقلات عامة بين الموظفين في مختلف الدوائر والاقسام وفقا لما يراه مفيد للمصلحة وضروريا لتأمين سير العمل دون او يؤدي ذلك الى اي تعديل في الرتبة او الراتب على ان تقترن هذه التنقلات بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 140

مادة 140: تلغى احكام النظام المنشور بقرار رئيس البلدية رقم 145 تاريخ 18/10/1956 وتعديلاته وجميع النصوص والقرارات المخالفة احكام هذا النظام او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 141

مادة 141: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب الرئيس رئيس المجلس البلدي الياس نحاس محمد مسقاوي عضو عضو رشيد معصراني مصطفى الذوق عضو عضو حازم الجسر عبد الله البيسار عدد /166/ نظر صورة طبق الاصل مع المربوطات تقدم امين المجلس لحضرة محافظ لبنان الشمالي وقد نشر هذا رشيد معصراني القرار على لوحة البلدية بتاريخ اليوم طرابلس في 1/6/1962 رئيس المجلس البلدي محمد مسقاوي

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.