المادة 32
مادة 32: الترفيع: 1- هو انتقال الموظف من رتبه الى رتبه اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- ينظم رئيس البلدية جدول ترفيع ويرسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه اسماء الموظفين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة او من الفئة الثانية الى الفئة الاولى, ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني وله ان يستطلع رأي ادارة التفتيش المركزي قبل اتخاذ قراره. فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من رئيس البلدية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قرار رقم 854 تاريخ 23/05/1967, المادة 11, 25/05/1967
مادة 11: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 32 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: ينظم رئيس البلدية جدول ترفيع ويرسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه اسماء الموظفين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة او من الفئة الثالثة الى الثانية ومن الثانية الى الاولى, ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني وله ان يستطلع رأي ادارة التفتيش المركزي قبل اتخاذ- قراره, فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من رئيس البلدية.