المادة 45
مادة 45: الحالات التي يجوز فيها الانتداب : 1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد. وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار من رئيس البلدية وفاقا للاصول المتبعة في الدولة. 2- يمكن انتداب موظف من دائرة الى دائرة بعد موافقة الدائرتين المختصتين. ويقرر الانتداب رئيس البلدية على الا تزيد مدته على سنة واحدة وان لا يعطى الموظف المنتدب اي تعويض خاص . - ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في كلتا الحالتي المبينتين في البندين المذكوريين اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قرار رقم 854 تاريخ 23/05/1967, المادة 16, 25/05/1967
مادة 16: تعدل الفقرة الثانية من المادة 45 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: 2- يمكن انتداب موظف من مصلحة الى مصلحة ومن دائرة الى دائرة وبالعكس بعد موافقة المصلحة والدائرة المختصتين. ويقرر الانتداب رئيس البلدية على الا تزيد مدته على سنة واحدة وان لا يعطى الموظف المنتدب اي تعويض خاص . ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في كلتا الحالتين المبينتين في البندين المذكورين اعلاه.