المادة 6
مادة 6: شروط التعيين في الفئة الرابعة: تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية شروط التعيين في الفئة الرابعة على ان تراعي فيها احكام المادة الرابعة من هذا النظام باستثناء شرط الشهادة, وان يتم التعيين بناء على امتحان تنظمه ادارة الموظفون في مجلس الخدمة المدنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 854 تاريخ 23/05/1967, المادة 2, 25/05/1967
مادة 2: تعدل المادة السادسة من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: شروط التعيين في الفئة الخامسة: "تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية شروط التعيين في الفئة الخامسة, على ان تراعى فيها احكام المادة الرابعة من هذا النظام باستثناء شرط الشهادة, وان يتم التعيين بناء على امتحان تنظمه ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.