المادة 66
مادة 66: انهاء الخدمة حكما بسبب بلوغ السن: 1- يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة والستين من عمره وكل موظف انقضى على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني سنة 1955 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ. 2- اما الذين يقومون باعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية فيصرفون حكما من الخدمة عند اكمالهم الستين من العمر. تحدد هذه الوظائف بقرار من رئيس البلدية وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة ويصرفون حكما من الخدمة اذا انقضى على تاريخ دخولهم الخدمة اربعون سنة للمعينين بعد 13 كانون الثاني سنة 1955 واثنتان واربعون سنة للمعينين قبل هذا التاريخ.