النص الكامل

مرسوم رقم 2339 تاريخ 05/10/1979 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 4538 / 1981 )

يتولى رئاسة دائرة الضمان احد مراقبي الضمان ويكلف لهذه الغاية بقرار من المدير وينهى تكليفه بالطريقة ذاتها.

"يحق للمدير, بقرار معلل, ان يسرح من الخدمة في اي وقت مستخدمي الملاك الخاص .

المادة 8 من مرسوم رقم 2339 تاريخ 05/10/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192362/article/8/