المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 4538 / 1981 )
يتولى رئاسة دائرة الضمان احد مراقبي الضمان ويكلف لهذه الغاية بقرار من المدير وينهى تكليفه بالطريقة ذاتها.
"يحق للمدير, بقرار معلل, ان يسرح من الخدمة في اي وقت مستخدمي الملاك الخاص .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981, المادة 3, 03/12/1981
الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي:
"يتولى رئاسة دائرة الضمان احد مراقبي الضمان ويكلف لهذه الغاية بقرار من المدير وينهى تكليفه بالطريقة ذاتها". "يحق للمدير, بقرار معلل, ان يسرح من الخدمة في اي وقت مستخدمي الملاك الخاص ".